السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

65

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت « 1 » ووجب عليه إعادة المغرب « 2 » وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثمَّ يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا وإن كان في وجوبها إشكال « 3 » من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب المسألة الحادية « 4 » عشرة إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا وجهان لا يبعد « 5 » عدم الوجوب « 6 » بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء « 7 » على الثلاث « 8 » وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد « 9 » من حيث إن محله الركعة

--> ( 1 ) الحكم بصحة المغرب حينئذ ووجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قوى ( خوئي ) . ( 2 ) لا يخلو عدم وجوبها عن وجه لكنها أحوط كما أنّه يمكن القول بجعل ما بيده أول العشاء فالأحوط ان يتمه كذلك ثمّ يستأنفها نعم لو ابطله بشيء من القواطع كان له ذلك ( ميلاني ) . ( 3 ) بل محكومة بعدم الوجوب وان قلنا بوجوبها لكل زيادة ونقيصة على ما تقدم تفصيله ( شاهرودي ) . أقواه عدم الوجوب ( قمّيّ ) ( 4 ) الأقوى وجوب التشهد وقضائه معا في هذا الفرع ولا حقه قضاء لحق العلم الاجمالي بوجوب أحد الامرين ولا يجدى كون الشك بعد التجاوز في سقوط التشهد بعد العلم بعدم اتيانه ( رفيعي ) . ( 5 ) الأحوط اتيان التشهد بقصد القربة المطلقة وقضاؤه بعد الصلاة ( خونساري ) . ( 6 ) بل هو الأقوى فلا يجب عليه الا قضاؤه بعد الفراغ لأنه مقتضى البناء على الأكثر ( شاهرودي ) ( 7 ) هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنه ضعيف وكذا الحال في الفرع الآتي فان الوجه فيه هو الوجه في الأول لا ما ذكره لضعفه ( خ ) . وهو الوجه وكذا في الفرع الثاني بلا تفاوت بينهما إذ لا تجاوز مع العلم بالترك ( قمّيّ ) . ( 8 ) هذا الوجه هو الصحيح وهو المرجع في الفرض الآتي أيضا ( خوئي ) . هذا هو الأقوى في الفرعين والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتيان والجمع بين التشهد رجاء وقضائه موافق للاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 9 ) في هذا التعليل نظر وكان الأولى ان يكتفى بما علل به أولا ( ميلاني ) .